ابن تيمية
119
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
كتاب الوصايا فإن جرح جرحًا موصيًا صحت توبته ، والمراد مع ثبات عقله لصحة وصية عمر وعلي . . . وذكر الشيخ وغيره : أن حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط فهو كميت ( 1 ) . ولا يجوز لوارثه بثلثه ولا بأكثر منه لغيره نص عليه . وفي التبصرة : يكره . وعنه : في صحته من كل ماله . نقله حنبل . ويصح على الأصح بإجازة الورثة لهما بعد موت الموصي كالرد . وعنه وقبله في مرضه خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء ، ذكره في النوادر واختاره صاحب الرعاية وشيخنا ( 2 ) . ومن أجازها بجزء مشاع وقال : ظننت قلة المال قبل . . . قال شيخنا : وإن قال : ظننت قيمته ألفًا فبان أكثر قبل ، وليس نقضًا للحكم ببينة أو إقرار . قال : وإن أجاز وقال : أردت أصل الوصية قبل ( 3 ) . ونقل حرب فيمن وصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج يرد إلى قرابته . وذكر شيخنا رواية : له ثلثاها وللموصى له ثلثها ( 4 ) .
--> ( 1 ) الآداب 1 / 128 ف 2 / 268 ، 272 . ( 2 ) فروع 4 / 661 فيه زيادة ف 2 / 269 . ( 3 ) فروع 4 / 662 ف 2 / 269 . وتقدم في وصية المريض بما زاد . ( 4 ) فروع 4 / 621 ف 2 / 269 .